غير مصنف

*فتـــــاوي الصيام والزكاة (2)*

 *فتـــــاوي الصيام والزكاة (2)*   


                         Al-Wasaq News Agency


             وكالة الوسق الاخبارية 

                           

*فضيلة الشيخ عمارة عبدالمطلب*


 *رحمه الله تعالى رحمة واسعة* 


*- حُكم من أكل شاكاً عدم طلوع الفجر ، أو أكل شاكاً غروب الشمس ؟*


– إذا شك في عدم طلوع الفجر وأكل ثم تبين له طلوع الفجر فصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل حتي يتبين له طلوع الفجر . 


أما إذا اكل شاكاً غروب الشمس وتبين ان الشمس لم تغرب فصومه باطل لأن اليقين انه صائم حتي تغرب الشمس ولا يزول اليقين بالشك – وعليه قضاء اليوم . 


*- هل كل مريض عليه الكفارة ؟*


المريض مرضاً عارضاً – يُرجي شفاؤه – ( يأمل ان يُشفي منه بإذن الله تعالى ثم يعود لحالته الطبيعية ) لا كفارة عليه ، وعليه القضاء . 

أما من عليه الكفارة فهو المريض مرضاً مزمناً – لا يُرجي شفاؤه – ( الأمراض المستمرة طوال حياة المريض وملازمة له – ولا يقدر على الصيام مع هذا المرض او الشيخوخة وكِبر السن الذي لا يطيق الصيام ) ولا يأذن له الطبيب المسلم الثقة في الصيام فهذا عليه الكفارة وهي إطعام مسكيناً عن كل يوم . 

ومثله كبار السِن الذين لا قدرة لهم علي الصيام . 


*- هل يجوز إخراج قيمة الكفارة مالاً بدلاً الإطعام ؟*


– رأيان : الجواز وعدم الجواز . 


فراي جمهور العلماء وجوب الإطعام وفق نص الأمر الإلهي الكريم { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }. 

ورأي للإمام ابو حنيفة بجواز إخراج الكفارة نقداً . 

ورأي ثالث : وهو حسب مصلحة الفقير ان كان الأصلح له النقد أُعطي نقداً مكان الإطعام ، وإن كان الأصلح له الإطعام فلا يجزئ ( لا يجوز ) اعطائه نقداً ووجب الإطعام . 

( لا حظ ان الأمر في هذا الرأي يرجع لمصلحة الفقير وليس لمصلحة صاحب الكفارة – إذ البعض يستسهل إخراج النقد حتي يرفع عن نفسه عناء الذهاب بالطعام – وهذا لا سند له ) . 

والأحوط والأبرأ للذمة : الإطـعام . 


*- ماهو مقدار الإطعام هل وجبتان ام وجبة واحدة ؟ وهل يمكن إطعام مسكين واحد ام لابد من ثلاثين مسكيناً ؟*

– مقدار الإطعـــام علي الراجح وجبة مشبعة واحدة فقط عن اليوم – وبعيدا عن اختلاف الأوزان – وجبة تُشبع المسكين من متوسط ما يأكله صاحب الفدية ، أو ان يخرج الفدية اطعمة غير مطبوخة وفي هذه الحالة تكون الوجبة مقدار كيلوا ونصف من الأرز تقريباً .  

ويجوز إطعام مسكين واحد لمدة الفدية ( الكفارة ) أو للشهر كله ويجوز إطعام 30 مسكين مختلفين – يعني يوماً يطعم ص ، ويوماً يطعم س ، ويوماً يطعم ع .. وهكذا . 

أو يطعم ص – وحده طوال المدة او الشهر كله .  


*وصلى الله تعالى وسلم وبارك علي سيدنا محمد واله وصحبه*

بإذن الله تعالى نلتقي غدا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى